العلامة الحلي
343
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولأنه في محل الحاجة ، فكان سائغا . إذا عرفت هذا ، فإنه لا يجوز للمحرم إذا لم يكن مضطرا إلى التظليل أن يظلل على نفسه وإن التزم الكفارة ، وإنما يسوغ التظليل للمحرم بشرطين : العلة والتزام الكفارة . روى عبد الله بن المغيرة - في الصحيح - عن الكاظم عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قال : " لا " قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : " لا " قلت : فإن مرضت ؟ قال : " ظلل وكفر " ( 1 ) . مسألة 262 : يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير ، كما جاز للعليل ، لضعف مزاجها ، وقبوله للانفعال بسرعة ، فساغ لها التظليل ، دفعا للحرج الحاصل من تركه ، فأشبهت العليل والنازل . وروى محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن المحرم يركب القبة ، فقال : " لا " قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : " نعم " ( 2 ) . وكذا الصبي يجوز له التظليل ، لما قلناه في المرأة . ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم " ( 3 ) . قال الشيخ رحمه الله : قد رخص للنساء في التظليل ، وتركه أفضل على كل حال ( 5 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 225 / 1059 ، التهذيب 5 : 313 / 1075 ، الإستبصار 2 : 187 / 627 . ( 2 ) التهذيب 5 : 312 / 1070 . ( 3 ) الفقيه 2 : 226 / 1064 ، التهذيب 5 : 312 / 1071 . ( 4 ) النهاية : 221 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 321 .